«التغيير» تنشر النص الكامل لمشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022
الديباجة
نَحنُ الشعْب السودانيّ صَاحِب السيادةِ عَلَى مَصيرِهِ وأرضِهِ ومواردِهِ:
إيماناً منّا بثورةِ ديسمبر 2018م المجيدةِ وانطلاقاً من مَبَادِئِها فِي الحُريةِ والسلامِ والعدالةِ؛ ووفاءً لدماءِ شهدائِنا الكرامِ، وتقديراً لمعاناة الجرحى والمفقودين وأسرهم؛ وَاسْتناداً لدستورِ 1956م المؤسسِ للدولةِ السودانيةِ، ودستورِ 1985، الحاكمِ قبل انقلاب 30 يونيو 1989م؛ وَاعتباراً بدروسِ الحركةِ الوطنيةِ ونضالاتِ الشعبِ السودانيِّ في ثورَتَيْ أكتوبر 1964 وأبريل 1985م؛ واستفادةً منْ تجربةِ الفترةِ الانتقاليةِ التي أعقبَتْ سقوطَ نظامِ الثلاثينَ من يُونيو 1989م وإلى وقتِ إجهاضِهَا في 25 أكتوبر 2021م؛ وَإصراراً على إِسْقاطِ انقلابِ 25 أكتوبر 2021 ونتائجِهِ، والقضاءِ نِهَائياً عَلى الانقلاباتِ العسكريةِ، وعُنْفِ الدولةِ؛ والاسْتبدادِ والطغيانِ، وحُكْمِ الفَرْدِ، الذي عَطَّلَ مَسِيرَةَ المشروعِ الوطنيِّ والبِناءِ والتطورِ والتنميةِ المتوازنةِ؛ وَاسْتِلهاماً لمواثيقِ لجانِ المقاومةِ السودانيةِ التي بُنِيَتْ على مشاوراتٍ قاعديةٍ واسعةٍ في كافةِ بقاعِ السودانِ؛ وَاسْتصحاباً لكافةِ المبادراتِ التي تقدَّمتْ بِهَا قُوى الثورةِ بمختلفِ فَصَائِلِها؛ وَتأكيداً عَلى أنَّ المُواطَنَةَ هي أساسُ الحقوقِ والواجباتِ؛ وَعِرْفَاناً بِقُدُسِيَّةِ حُقُوقِ الإِنْسانِ وحُرِّياتِهِ الأسَاسِيَّةِ المُنطلقةِ مِنْ الكَرَامةِ المُتَأَصِّلَةِ في البشرِ؛ وَإِرْسَاءً لِدَعَائِمِ حُكْمٍ مدنيٍّ دِيْمُقْرَاطيٍّ يُرَسِّخُ دَولةَ المُؤسَّسَاتِ والقَانونِ؛ وَإيْماناً بِدورِ المرأةِ السودانيةِ والشبابِ في إِنجازِ الثورةِ السودانيةِ عَبْرَ مَرَاحِلِهَا المختلفةِ وقِيادةِ الحرَاكِ الثوريِّ ومسيرتهِ المتقدمةِ والمتطورةِ من أجلِ التغييرِ، وضرورةِ تمكينِهِم وإشْرَاكِهِمْ بِأفْضَلِ الطُرُقِ؛ وَاستناداً إلى أنَّ التنوعَ الثقافيَّ والإثنيّ والدينيَّ هو مصدرُ قوةٍ وإلهامٍ لشعبِنا، ممّا يَتَطَلّبُ إشراكَ كافةِ المجموعاتِ والقضاءِ على التهميشِ بكافةِ أشكالِهِ؛ وَعزماً لا يَلينُ علىَ مُناهضةِ كافةِ أشكالِ التمييزِ العنصريِّ والجهويِّ والقبليِّ، والاستعلاءِ الدينيِّ والإثنيِّ والثقافيِّ، وخِطابِ الكراهيةِ؛ وَتَعزيزاً لدعائمِ السلمِ الاجتماعيِّ وتعميقِ قِيَمِ التسامُحِ والتصالُحِ، وبِناءِ الثقةِ بينَ كلِّ أهلِ السودانِ؛ وَتَرْسيخاً لنِظامِ الحُكمِ الفِيْدراليِّ وحقِّ الأقاليمِ/الولاياتِ فِي إِدارةِ شُؤونِها والبِناءِ المحليِّ القاعديِّ؛ وَالتزامَاً بِتفكيكِ بنيةِ نِظامِ الثلاثينَ مِنْ يُونيو 1989م، ونِظامِ الخَامسِ والعِشرينَ مِن أكتوبر 2021م، واستردادِ جَميعِ أمْوالِ وأُصولِ الشعبِ السودانيِّ المنهوبةِ؛ وَتأميناً عَلىَ الأولويةِ القُصوَى لإصلاحِ مؤسساتِ الخدمةِ المدنيّةِ والعدليةِ والقطاعِ الأمنيِّ والعسكريِّ وضمانِ قوميتِها وكفاءتِها وتحديثِها وتطويرِها، وإزالةِ التمْكين فيها، وتعزيز عملِها في تحقيقِ التحولِ الديمقراطيِّ الكاملِ؛ وَإدراكاً لضرُورَةِ أيلولةِ أنشطةِ القواتِ النظاميةِ الاستثماريّةِ والتجاريةِ غيرَ الحربيّةِ للحكومةِ المدنيّةِ، وإدراجِها كافةً تحتَ سلطةِ المراجعِ العامِ؛ وَعزماً عَلَى إجْراءِ حوارٍ شاملٍ وشفافٍ لصِنَاعَةِ الدستورِ يتوّجُ بمؤتمرٍ دستوريٍّ يُناقشُ كافةَ القضَايَا الدستوريّةِ وُصولاً للصيغِ الأنسبِ للسودانِ؛ وَاسْتعداداً لإجراءِ انتخاباتٍ عامةٍ وحرةٍ ونزيهةٍ بِنهايةِ الفترةِ الانتقاليةِ، والتحضِير لَها عَلى النحْوِ الأمثلِ كأساسٍ لتسليمِ السلطةِ لِمَنْ يختارهُم الشعْبُ بإرادتِهِ الحرّةِ؛ وَإقرَاراً بِمعاناةِ الشعبِ السودانيِّ، خاصةً في مناطقِ النزاعِ، وضرورة إنفاذِ مخطّطٍ عاجلٍ لدرءِ مخاطرِ الانهيار الاقتصاديِّ التام، وتحقيق التنميةِ الاقتصاديةِ ومكافحةِ الفسادِ وإزالةِ الفوارقِ، وضمان العدالةِ الاجتماعيّةِ؛ وَإيماناً بضرورةِ إبراءِ جِرَاحاتِ الماضِي والانتهاكاتِ الجسيمةِ التي ارْتُكِبَتْ بَعد 30 يُونيو 1989م وحَتى اليوم، عَبر عمليةٍ شاملةٍ للعدالةِ الانتقاليةِ تحقّقُ المساءلةَ والمحاسبةَ وتُزيلُ المظالِمَ وتَرُدُّ الحقوقَ وتجبرُ الضرَرَ وتُنهِي ثقافةَ الإفلاتِ من العقوبةِ؛ وَتَعزيزاً لعمليةِ السلامِ وبنائِهِ وإنفاذِ القراراتِ المضمّنَةِ فِي اتفاقِ جُوبا للسلامِ، والعمل على مراجَعَتِهِ بمشاركةِ حَركاتِ الكفاحِ المسلّحِ؛واقتناعاً بالحاجةِ الملحّةِ لانتهاجِ سياسةٍ خارجيةٍ بعيدةٍ عن المحاوِرَ ملتزمةٍ بالمصلحةِ الوطنيّةِ والاحترامِ المتبادَلِ، وبالشرعيّةِ الدوليّةِ، وتعظيماً للتعاونِ الإقليميِّ والدوليِّ؛ وَتأميناً علَى حَقِّ مكوناتِ شَعبِنَا فِي التمتعِ بِكافةِ الحقوقِ المدنيةِ والسياسيّةِ، والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ والتنمويةِ، والبيئيةِ، دونَ تمييزٍ من أيِّ نَوْعٍ؛ وتأكيداً عَلى المدنيّةِ، وعلى أنَّ السلطةَ سلطةُ شعبٍ؛فقد عَقَدْنا العزمَ على أنْ يكونَ هذا الدستورُ ملزماً لنا في الفترةِ الانتقاليةِ، نتقيّدُ بِهِ ونحتكمُ إليهِ باعتبارِهِ المرجعيةَ العُليا لضميرِ وصوتِ شَعْبِنَا.
الباب الأول
أحكام تمهيدية
اسم الدستور وبدء العمل به
يسمى هذا الدستور “الدستور الانتقالي لعام 2022م”، ويسري من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء واستثناء
(1) تُـلغى الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م، تعديل 2020م، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية ما لم تعدل أو تلغى.
(2) تُـلغي كل القرارات التي صدرت في أو بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021م، بما في ذلك كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان هذا الدستور.
طبيعة الدولة
(1) جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية، تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والمذاهب والأديان؛ نظام الحكم فيها نظام برلماني، وتقوم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة دون تمييز بسبب الإثنية، أو الدين، أو الثقافة، أو اللون، أو اللغة، أو النوع، أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو الإعاقة، أو الانتماء الجهوي، أو بسبب أي تمييز أياً كان.
(2) تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية والتنوع وتُـؤَسس على العدالة والمساواة وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما تلتزم بأساسيات الحكم الراشد من مشاركة ومساءلة وشفافية وسيادة حكم القانون.
(3) الدولة السودانية دولة مدنية، تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات.
سيادة الدستور
(1) الدستور هو القانون الأسمى في الدولة وتسود أحكامه على الدساتير الإقليمية/الولائية والتي يجب ألا تتعارض معه، وعلى كل القوانين.
(2) تعتبر اتفاقية جوبا للسلام جزء لا يتجزأ من هذا الدستور.
السيادة
السيادة للشعب وتمارسها الدولة نيابة عنه طبقاً لنصوص هذا الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
حكم القانون
(1) يخضع جميع الأشخاص والهيئات والمؤسسات والجمعيات سواء كانت عامة أو خاصة لحكم القانون.
(2) تلتزم مؤسسات السلطة الانتقالية وأجهزة الدولة بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك المساءلة والمحاسبة وإزالة المظالم ورد الحقوق.
(3) على الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل خارج نطاق القانون، وجرائم الاغتصاب، والتعذيب، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تقويض النظام الدستوري، وجرائم الفساد التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989م حتى تاريخ التوقيع على هذا الدستور الانتقالي.
الباب الثاني
وثيقة الحقوق والحريات الأساسية
الفصل الأول
أحكام عامة
(1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة فيها، وأن يعملوا على ترقيتها.
(2) حقوق الإنسان جزءٌ لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية المتأصلة في البشر كافة، وتعتبر الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ركناً أساسياً لهذا الدستور، وتشكل حجر الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
(5) وثيقة الحقوق جزءٌ أصيلٌ من ديمقراطية الدولة، وهي إطار السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في البلاد.
(6) تنطبق وثيقة الحقوق على جميع القوانين، وهي ملزمة للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وجميع أجهزة الدولة.
الفصل الثاني
التزامات الدولة
(1) تتعهد الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في هذه الوثيقة وكفالتها للجميع دون تمييز بسبب الانتماء الإثني، أو اللون، أو النوع، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الوضع الاجتماعي، أو أي تمييز من أي نوع ٍكان.
(2) تسن الدولة وتطبق تشريعات لمقابلة التزاماتها للحقوق الواردة في وثيقة الحقوق والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، والتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
(3) تلتزم الدولة في خلال (6) شهور، تبدأ من التوقيع على هذا الدستور، بالقيام بمراجعة كافة القوانين السارية في البلاد وإلغاء أو تعديل كل ما يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فيها.
الفصل الثالث
الحقوق والحريات الأساسية
الحق في الحياة والكرامة الإنسانية
لكل إنسان حق أصيل في الحياة الكريمة، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
الحق في الحرية
(1) لكل شخص الحق في الحرية والأمان الشخصي والسلامة الجسدية والنفسية، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا وفقاً لإجراءات ينظمها القانون كما في مجتمع ديمقراطي.
(2) لكل شخص حرم من حريته الحق في أن يعامل بإنسانية وباحترام لكرامته وفقما ينظم ذلك القانون في مجتمع ديمقراطي.
الحرمة من الرق والسخرة
(1) يحظر الرق والاتجار بالبشر بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب على الإدانة بواسطة محكمة مختصة.
المساواة أمام القانون
(1) الناس متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز بينهم بسبب النوع، أو اللون، أو اللغة، أو العقيدة الدينية، أو الرأي السياسي، أو الأصل الإثني، أو المكانة الاجتماعية، أو أي تمييز من أي نوعٍ كان.
(2) تتخذ الدولة تدابير تشريعية، وسياسات وبرامج تمييز إيجابي ملائمة لمعالجة الضرر الذي عانى منه الأفراد أو المجموعات بسبب التمييز في الماضي، ولضمان مشاركتهم وتمثيلهم في الحكم ومجالات الحياة الأخرى.
حقوق المرأة
(1) تحمي الدولة حقوق المرأة كما وردت في المواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
(2) تكفل الدولة للنساء والرجال الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في التدريب والتركي وكل المزايا الوظيفية الأخرى، ويتضمن ذلك تكافؤ الفرص في جميع أجهزة الدولة. كما تكفل الحق المتساوي للنساء والرجال في الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
(3) تتخذ الدولة تدابير التمييز الإيجابي لتعزيز مشاركة النساء في جميع أجهزتها، وفي كافة المجالات، بما في ذلك حقوق تملك الموارد.
(4) إلغاء أو تعديل كافة القوانين والتدابير التي تنص على التمييز ضد المرأة، والعمل على مناهضة العادات والأعراف التي تقلل من كرامة المرأة وتحط من قدرها.
(5) تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
(6) تكفل الدولة الصحة الإنجابية، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية المجانية للأمومة.
حقوق الطفل
تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان، بما في ذلك الحق في التعليم الأساسي المجاني، والرعاية الصحية الأولية المجانية.
الحرمة من التعذيب
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، لأي سببٍ كان.
المحاكمة العادلة
(1) المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم نهائي أمام قاضيه الطبيعي.
(2) يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة إليه.
(3) يحضر أي شخص عند القبض عليه أمام قاضيه الطبيعي خلال 48 ساعة، ويجوز للمحكمة المختصة مراقبة أي إجراء أو اعتقال غير مشروع تقوم به أي جهة كانت.
(4) يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(5) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو الامتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
(6) يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية وينظم القانون المحاكمة الغيابية، وفقاً للإجراءات المتبعة في مجتمع الديمقراطي.
(7) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بواسطة محام يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
(8) توفر الدولة الحماية اللازمة للشهود.
الحق في التقاضي
يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء للعدالة.
تقييد عقوبة الاعدام
لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلاَّ قصاصاً أو حداً، أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون، كما لا يجوز توقيعها على:
من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة.
من بلغ السبعين من عمره، إلا في جرائم القصاص والحدود والجرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب.
(3) الحوامل والمرضعات، إلا بعد عامين من الرضاعة.
الحق في الخصوصية
(1) لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون كما في مجتمع ديمقراطي.
(2) لا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية والإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال، ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفقاً للإجراءات القانونية السليمة.
حرية العقيدة والعبادة
(1) لكل إنسان الحق في حرية العقيدة والعبادة، وله الحق في الإعلان عن دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة، أو أداء الشعائر، أو الاحتفالات؛ وذلك وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(2) لا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
حرية التعبير والوصول إلى المعلومات
(1) لكل مواطن/ة الحق في حرية التعبير والوصول للمعلومات والمطبوعات وتلقيها ونشرها، ولكافة وسائل الإعلام والإنترنت.
(2) تكفل الدولة حرية واستقلالية الصحافة والإعلام الإلكتروني والمطبوع وكافة وسائل الإعلام العامة والخاصة.
(3) لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الواردة في (1) و(2) أعلاه إلا لضمان حقوق الآخرين وحرياتهم؛ وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(4) تلتزم كافة وسائل الإعلام بمثل وأخلاقيات المهنة، وعدم إثارة الكراهية، أو نشر خطاب التمييز والازدراء على أساس النوع، أو الدين، أو الإثنية، أو الجهة، أو الثقافة، أو الدعوة للعنف، أو التحريض على أي فعل إرهابي، أو يخالف الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
(5) تكفل الدولة لكل مواطن/ة أو هيئة الحصول على المعلومات المتوفرة في أجهزتها ودواوينها وإداراتها والمرافق العامة كافة، ولا يُقيّد الحق في الوصول للمعلومات إلا بحماية المصلحة العامة أو خصوصيات الأفراد، وذلك عبر قانون ينظم القيود كما في مجتمع ديمقراطي.
(6) يجب على الدولة أن تنشر وتعمم المعلومات المهمة التي تؤثر على حياة المواطنين.
حرية التجمع والتنظيم
(1) يُكفل الحق في التجمع السلمي والحق في التظاهر والمواكب السلمية، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه.
(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.
(3) تكفل الدولة للأفراد والجماعات الحق في تكوين الأحزاب السياسية، وتتيح حرية العمل الحزبي وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
الحق في المشاركة السياسية
(1) لكل مواطن/ة الحق في المشاركة السياسية وفي إدارة الشؤون العامة وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(2) على الرغم من أحكام الفقرة (22) (3)، يُحظر خلال الفترة الانتقالية ممارسة النشاط السياسي لقيادات وأعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول، وتسجيل أو إعادة تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته.
حرية التنقل والإقامة
(1) لكل مواطن/ة، وكل فرد يقيم في البلاد بصورة قانونية، الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا بقيود تكون ضرورية لحماية النظام العام أو السلامة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وفقما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(2) لكل مواطن/ة الحق في مغادرة البلاد وله/ا الحق في العودة إليها، وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
حق التملك
(1) لكل مواطن/ة الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.
(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري، ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.
(3) تُـسترد الأموال العامة المنهوبة بالكيفية التي ينص عليها القانون.
الحق في التعليم
(1) التعليم حق لكل مواطن/ة وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين، أو اللغة، أو الإثنية، أو الجهة، أو النوع، أو الإعاقة، أو أي أساس آخر.
(2) التعليم في المستوى العام إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.
الحق في سلامة البيئة
(1) لكل شخص ومجتمع الحق في سلامة البيئة، وأن يعيش في بيئة نظيفة وصحية ويشمل ذلك الحق في حماية البيئة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
(2) تتخذ الدولة تدابير تشريعية، وأي تدابير أخرى لازمة لمواجهة مشاكل التصحر، والتلوث البيئي وغيرها من المشاكل التي تتهدد البيئة في السودان.
استقلال الجامعات والمعاهد العليا وحرية البحث العلمي
تكفل الدولة استقلال الجامعات وحرية مراكز الفكر والبحث العلمي.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين
(1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وتحترم كرامتهم الإنسانية، وتتيح التعليم والعمل المناسبين لهم، وتتخذ ما يلزم من التدابير والترتيبات المعقولة لكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
(2) تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة.
الحق في الصحة
تتعهد الدولة بتوفير الرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية، وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين؛ وتعمل على تطوير الصحة العامة، وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية.
حقوق المجموعات الإثنية والثقافية
لكل المجموعات الإثنية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة، وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم، وينشّئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.
الحق في الجنسية
(1) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية السودانية.
(2) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.
(3) تراجع الدولة عمليات التجنيس التي جرت منذ 30 يونيو 1989م وحتى تاريخ هذا الدستور.
حرمة الحقوق والحريات
لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، والواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الحقوق وتحميها.
الباب الثالث
مهام الفترة الانتقالية
تلتزم أجهزة ومؤسسات الفترة الانتقالية بالمهام الآتية:
تعزيز التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الفترة الانتقالية، وذلك باتخاذ التدابير التالية:
تفكيك وتصفية بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وإزالة التمكين وإلغاء قوانينه، واسترداد الأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة من داخل وخارج السودان وفقاً لما ينظمه القانون.
تشرف مفوضية الدستور على إجراء حوار عبر عملية شاملة وشفافة وغير إقصائية لصناعة الدستور، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (23)(2)، وتتوج بعقد مؤتمر قومي دستوري يناقش قضايا الحكم وصولاً لدستور متوافق عليه وعلى عملية إجازته ديمقراطياً، على أن يُعقد قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية.
تلتزم الدولة بإجراء انتخابات عامة، حرة ونزيهة بمراقبة دولية في نهاية الفترة الانتقالية، على أن تسبقها الترتيبات التالية:
إجراء التعداد السكاني.
إصدار قانون الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية.
اتخاذ التدابير اللازمة لإتمام العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمواطنهم الأصلية، والتحسب لإجراء الانتخابات، لمن لا يرغب منهم في العودة، في أماكنهم الحالية.
إصلاح مؤسسات الحكم والخدمة المدنية وضمان إزالة التمكين فيها، وتأكيد قوميتها، وعدالة توزيع الفرص فيها، مع المحافظة على شروط الأهلية والكفاءة.
الإصلاح القانوني والعدلي، بما يتضمن إلغاء أو تعديل القوانين المقيدة للحريات، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية والقضائية، وضمان استقلال القضاء والنيابة العامة والمحاماة وسيادة حكم القانون.
إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية:
إصلاح أجهزة القوات المسلحة، والشرطة والمخابرات العامة، لضمان إزالة التمكين فيها، وتأكيد قوميتها، وانصياعها للسلطة المدنية.
إكمال الترتيبات الأمنية، وإجراء عمليات الدمج والتسريح وصولاً لجيش قومي واحد.
مراجعة تشريعات المؤسسات العسكرية بما يضمن انسجامها مع التطور الديمقراطي في السودان.
التنمية الاقتصادية:
إعداد وتنفيذ استراتيجية قومية وبرامج فعالة للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، والشفافية، والتركيز على دعم الإنتاج والنمو الاقتصادي المتوازن، مع مراعاة التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نمواً والمتأثرة بالحروب.
إعداد وتنفيذ إستراتيجية قومية لتنظيم استغلال وتوظيف الموارد القومية ووضعها ضمن إطار خطة إسعافية للنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في السودان.
إعداد وتنفيذ الخطط وإنشاء الآليات الوطنية لضمان كفالة العدالة الاجتماعية.
العدالة الانتقالية: تكون فوراً مفوضية العدالة الانتقالية ويصدر قانون للعدالة الانتقالية يفصل المطلوبات التالية:
خطة قومية لتنفيذ العدالة في كافة الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
بقرار من مجلس الوزراء يتم دعم أو إعادة أو تعديل قرار تشكيل اللجنة القومية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في 3 يونيو 2019 في العاصمة والولايات خلال شهر من تعيينه، ويجوز للجنة أنْ تستعين بدعم دولي فني ومالي.
تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت بعد 25 أكتوبر 2021م.
يضمن أمر تشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في (ب) و(ج) استقلالهما، ومنحهما سلطات النائب العام في التحري وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وتمثيل الاتهام أو من تخوله، مع فقدان كل من تستدعيه أي من اللجنتين لإجراءات التحري أو توجها له تهمة أي حصانة منصوص عليها في أي قانون أو مرسوم أو وثيقة.
مراجعة التشريعات واللوائح التي تعطي حصانات من المساءلة الجنائية وتساعد على الإفلات من العقاب.
يحدد القانون أشكال ومستويات العدالة الانتقالية من محاكم خاصة، وعدالة عرفية، وغيرها من وسائل العدالة الانتقالية، بما في ذلك الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
لا يعتد بالحصانة فيما يتعلق بكل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت منذ 30 يونيو 1989م، وينص على تشكيل لجنة تحقيق وطنية، بموجب أمر أو مرسوم صادر من رئيس الوزراء أو النائب العام حسب مقتضى الحال.
استكمال تنفيذ قرار إلغاء فصل المفصولين تعسفياً منذ 30 يونيو 1989 إلى 11 ابريل 2019، وإعادة المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العدلية أو العسكرية، وتوفيق أوضاعهم وجبر الضرر بصورة عادلة ومنصفة.
تلتزم الدولة برعاية أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وشهداء النزاعات والحروب الأهلية في كل مناطق السودان، وعلاج المصابين بالداخل أو الخارج، وجبر الضرر الواقع على ضحايا الجرائم ضد الإنسانية.
تعزيز صناعة وبناء السلام كالتالي:
الالتزام بإنفاذ اتفاقية جوبا لسلام السودان.
إنشاء مفوضية مستقلة للسلام تعمل على تحقيق السلام العادل المستدام بالاتفاق مع الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.
تأسيس لجنة وطنية تشمل الحكومة الانتقالية والحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، وبمساعدة الوسطاء الدوليين، والإقليميين لتقييم وتقويم اتفاقية السلام والمصفوفات التي لم يتم إنجازها ووضع آليات وخطط لضمان تنفيذها بصورة فعالة.
دعوة المجتمع الدولي للمساهمة في إنشاء صندوق للسلام يدعم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن اتفاقات السلام.
العلاقات الخارجية: انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.
الباب الرابع
النظام الفيدرالي
الفصل الأول
مستويات الحكم
(1) جمهورية السودان دولة فيدرالية تتكون من أقاليم/ ولايات، يحدد القانون عددها وعواصمها وهياكلها، وسلطاتها، ومواردها، تكون مستويات الحكم فيها على النحو الآتي:
(أ) المستوى الفيدرالي، ويمارس سلطاته على المستوى الفيدرالي لحماية سيادة السودان وسلامة أراضيه وتعزيز رفاهية شعبه.
(ب) المستوى الإقليمي/ الولائي ويمارس سلطاته على مستوى الأقاليم أو الولايات وفق ما يقرره القانون.
(ج) الحكم المحلي مستوى حكم أصيل يحدد القانون سلطاته وموارده وينظم علاقاته.
(2) تكون لمستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد لكل مستوى حكم يحددها القانون ويحدد الهياكل والحدود.
(3) إلى حين إعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات والاختصاصات بين مستويات الحكم يستمر العمل بالنظام القائم وتشكل حكومات تنفيذية بالأقاليم/ الولايات، وفق الموجهات المحددة في هذا الدستور الانتقالي، والتدابير التفصيلية التي يحددها القانون.
الفصل الثاني
دساتير الأقاليم/ الولايات
(1) يكون لكل إقليم/ولاية دستور يتوافق مع هذا الدستور الانتقالي، تضعه لجنة واسعة التمثيل بالإقليم/الولاية، يحدد هياكل المستوى الإقليمي/ الولائي.
(2) تنشأ هيئة تشريعية في كل إقليم/ ولاية يراعى في تكوينها تنوع التمثيل، تشرف على تكوينها القوى الموقعة على الإعلان السياسي في الإقليم/الولاية.
الفصل الثالث
الحكم المحلي
(1) يعزز المستوى المحلي المشاركة الشعبية الواسعة، ويعبر عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
(2) يصدر قانون بإنشاء مجالس محلية يراعى فيها التمثيل القاعدي تشرف على تكوينها القوى الموقعة على الإعلان السياسي في المحلية.
(3) يُكفل للمستوى المحلي الحق في تنظيم جميع شؤونه المحلية ضمن الحدود التي يحددها القانون.
(4) تتمتع الوحدات المحلية باستقلال مالي وإداري، ويحدد لها القانون موارد مالية معقولة، تمكنها من القيام بمهام تقديم الخدمات والتنمية المحلية.
الفصل الرابع
تفويض السلطات
يسترشد بالمبادئ التالية عند تفويض السلطات وتوزيعها بين جميع مستويات الحكم:
تأكيد الحاجة إلى قواعد ومعايير للحكم والإدارة على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الأقاليم/ الولايات بما يعكس وحدة البلد وتنوع الشعب السوداني،
الاعتراف بدور السلطة العامة على جميع مستويات الحكم في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
الاعتراف بضرورة انخراط المواطنين في مستويات الحكم، تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد.
تحقيق الحكم الرشيد من خلال الديمقراطية والشفافية والمساءلة وسيادة حكم القانون على جميع مستويات الحكم،
التنفيذ الفعال لمبدأ التضامن من خلال السعي لتحقيق التوازن الاقتصادي بين مختلف مناطق التراب السوداني، وإيلاء اهتمام خاص بالتنمية في الريف وفي المناطق الأقل نمواً، لتحقيق العدالة وتوطيد دعائم السلام.
حق الأقاليم في المشاركة والتشاور بشأن ترخيص المشروعات القومية.
حق المجتمعات المحلية في المشاورة في ترخيص المشروعات التي تقام على أراضيها.
المحافظة على الحقوق التاريخية للمجتمعات المحلية في الأراضي والموارد.
الباب الخامس
هياكل السلطة الانتقالية
الفصل الأول
المجلس التشريعي الانتقالي
تكوين المجلس التشريعي الانتقالي
(1) المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ويتكون من عدد لا يقل عن (300) عضواً يراعى في تكوينه تمثيل واسع لمكونات الشعب السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية ولجان المقاومة والطرق الصوفية والإدارات الأهلية وأطراف العملية السلمية الموقعة على الإعلان السياسي، ويستثنى أعضاء المؤتمر الوطني المحلول بكل أشكالهم ومسمياتهم وواجهاتهم.
(2) لا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي.
(3) يتكون المجلس التشريعي الانتقالي بالتمثيل الذي تتوافق عليه القوى الموقعة على الإعلان السياسي، مع وضع إجراءات شفافة للتعيين، ومراعاة التمثيل العمري والجهوي والفئوي وأصحاب الإعاقات والأقليات الدينية.
(4) يتم تكوين المجلس التشريعي ويباشر مهامه فور اختيار أعضائه خلال مدة شهر من التوقيع على هذا الدستور.
اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي وسلطاته وأجله
(1) تكون للمجلس التشريعي الانتقالي الاختصاصات والسلطات الآتية:
سن القوانين والتشريعات.
(ب) مراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة من رئيسه أو من أعضائه.
(ج) إجازة الموازنة العامة للدولة.
(د) المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية، والإقليمية، والدولية، والقروض.
(هـ) سن اللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه المتخصصة.
(و) مراقبة أداء المفوضيات المستقلة وتلقي تقارير منها بشأن التقدم في الملفات الممسكة بها.
(2) في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء على المجلس التشريعي الانتقالي تعيين رئيس مجلس الوزراء الخلف ويعتمد تعيينه مجلس السيادة خلال أسبوع من تاريخ رفع قرار التعيين.
(3) باستثناء ما تم النص عليه حصراً في هذا الدستور تصدر قرارات المجلس التشريعي الانتقالي بالأغلبية البسيطة.
(4) تكون جميع جلسات المجلس التشريعي العامة مفتوحة للجمهور، ما لم تكن هناك أسباب قوية مانعة تتعلق بأمن الدولة أو الخصوصية.
(5) ينتهي أجل المجلس التشريعي بانعقاد أول اجتماع للمجلس المنتخب.
شروط عضوية المجلس التشريعي الانتقالي
يشترط في عضو المجلس التشريعي الانتقالي:
(1) أن يكون سودانياً.
(2) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
(3) ألا يكون قد أدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.
(4) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
(5) الالتزام بالإعلان السياسي.
فقدان عضوية المجلس التشريعي الانتقالي
(1) يفقد عضو المجلس التشريعي عضويته بقرار من المجلس التشريعي لأي من الأسباب الآتية:
(أ) الاستقالة وقبولها من قبل المجلس التشريعي الانتقالي.
(ب) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.
(ج) المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً.
(د) الوفاة.
(ه) فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور.
(2) في حالة خلو مقعد عضو المجلس التشريعي الانتقالي، تختار القوى الموقعة على الإعلان السياسي عضواً بديلاً ويعتمده رئيس المجلس التشريعي.
قسم رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي
يؤدي رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي أمام المجلس القسم الآتي: ( أنا …………… أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً / عضواً للمجلس التشريعي الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، وأن ألتزم بالدستور الانتقالي وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي فيها، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته ، والله على ما أقول شهيد).
الفصل الثاني
مجلس السيادة الانتقالي
(1) مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويراعى فيه التمثيل الإقليمي.
(2) يتكون مجلس السيادة من (……) أعضاء مدنيين مناصفة بين الجنسين تختارهم وتعينهم القوى الموقعة على الإعلان السياسي الذي صدر بموجبه هذا الدستور.
(3) تكون رئاسة المجلس دورية بين أعضاء مجلس السيادة.
اختصاصات مجلس السيادة
تكون لمجلس السيادة السلطات والاختصاصات الآتية:
اعتماد تعيين رئيس مجلس الوزراء بعد اختياره من القوي الموقعة على الإعلان السياسي الذي صدر بموجبه هذا الدستور الانتقالي.
اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه بعد اختيارهم من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ومساعديه المختارين من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
اعتماد تعيين المراجع العام خلال الفترة الانتقالية بعد تعيينه من المجلس التشريعي.
اعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج والسفراء الأجانب بالسودان.
إعلان حالة الطوارئ بطلب من رئيس مجلس الوزراء.
إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الوزراء بعد مصادقة المجلس التشريعي عليه.
التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي.
المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من السلطة القضائية وفقاً للقانون.
اعتماد الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي.
سلطة العفو الشامل أو المشروط وإسقاط الإدانة أو العقوبة وفقاً لما ينظمه القانون.
تصدر قراراته بالتوافق أو بالأغلبية العادية.
لأغراض هذه المادة، الاعتماد يعني التوقيع اللازم شكلاً لإنفاذ القرار الصادر ويكون القرار نافذاً بمرور 15 يوماً من تاريخ إيداعه.
شروط عضوية مجلس السيادة
يشترط في رئيس/ة وعضو/ة مجلس السيادة:
(1) أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
(2) ألا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً.
(3) أن يكون من ذوي التأهيل والكفاءة.
(4) ألا يكون قد أدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.
(5) الالتزام بالإعلان السياسي.
فقدان عضوية مجلس السيادة
(1) يفقد رئيس/ة أو عضو/ة مجلس السيادة منصبه، لأحد الأسباب الآتية:
(أ) الوفاة.
(ب) الاستقالة.
(ج) المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي صادر من جهة مختصة.
(د) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.
(هـ) فقدان شرط من شروط العضوية.
(2) في حالة خلو منصب عضو/ة مجلس السيادة تختار القوي الموقعة على الإعلان السياسي البديل خلال فترة لا تتجاوز شهرين من خلو المنصب، ويعتمده المجلس.
الفصل الثالث
مجلس الوزراء الانتقالي
تكوين مجلس الوزراء الانتقالي
(1) يتكون مجلس الوزراء من رئيس/ة وعدد من الوزراء لا يتجاوز الخمسة وعشرين وزيراً/ة من الكفاءات الوطنية تختارهم القوي الموقعة على الإعلان السياسي بالتساوي بين الجنسين، مع مراعاة التنوع العمري والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة.
(2) تكون مسئولية رئيس/ة وأعضاء مجلس الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي عن أداء رئيس/ة وأعضاء مجلس الوزراء والوزارات.
اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الوزراء
تكون لرئيس/ة مجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الآتية:
تعيين الوزراء الذين يتم اختيارهم من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي مع الالتزام بمعايير الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والخبرة الملائمة.
تعيين وإعفاء حكام الأقاليم/ ولاة الولايات الذين يتم اختيارهم أو سحب الثقة منهم من القوى الموقعة على الإعلان السياسي في ولاياتهم، مع مراعاة التنوع، وتعزيز مشاركة المرأة.
تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية، والشرطية وجهاز المخابرات.
الإشراف على أداء الوزراء ومحاسبتهم.
الإشراف على الشؤون الأمنية والدفاعية.
رئاسة مجلس الأمن والدفاع.
الإشراف على جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة.
الإشراف على بنك السودان المركزي.
اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء
تكون لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الآتية:
تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في هذا الدستور الانتقالي.
العمل على إيقاف الحروب وحل النزاعات واستكمال وبناء السلام.
ابتدار مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات، والاتفاقيات الثنائية، والدولية، والقروض.
مراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها.
وضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بالخدمة المدنية العامة التي تتولى إدارة جهاز الدولة وتنفيذها.
تشكيل المفوضيات القومية المستقلة وفقاً لأحكام هذا الدستور الانتقالي.
إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
إدارة الشئون الخارجية والدبلوماسية.
التوصية بإعلان حالة الحرب.
في غياب المجلس التشريعي، يكون للمجلس سلطة إصدار مراسيم مؤقتة، تعرض على المجلس التشريعي حين انعقاده.
إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.
شروط عضوية مجلس الوزراء
يشترط في رئيس/ة وعضو/ة مجلس الوزراء الآتي:
أن يكون سودانياً بالميلاد.
ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.
أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة والتأهيل والخبرة العملية والقدرات الملائمة للمنصب.
ألا يكون قد أدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.
الالتزام بالإعلان السياسي.
فقدان عضوية مجلس الوزراء
يفقد رئيس/ة أو عضو/ة مجلس الوزراء منصبه لأي من الأسباب الآتية:
(1) استقالة رئيس مجلس الوزراء، وقبولها من مجلس السيادة، وفي هذه الحالة تعتبر الحكومة محلولة ويفقد جميع الأعضاء عضويتهم بالمجلس.
(2) استقالة الوزير وقبولها من رئيس مجلس الوزراء.
(3) إعفاء الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء.
(4) سحب الثقة من الرئيس أو العضو بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي بأغلبية الثلثين وفي حالة سحب الثقة من رئيس المجلس تعتبر الحكومة محلولة ويفقد جميع الأعضاء عضويتهم.
(5) الإدانة بحكم قضائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.
(6) المرض الذي يحول دون القيام بمهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً.
(7) الوفاة.
(8) فقدان شرط من شروط العضوية.
الفصل الرابع
أحكام مشتركة لشاغلي المناصب الدستورية
الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال التجارية
(1) يلتزم رئيسا وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وحكام الاقاليم وولاة ووزراء الولايات وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي ورؤساء المفوضيات لدى توليهم مناصبهم، بتقديم إقرار بالذمة المالية يتضمن جميع الأصول والأسهم والممتلكات وأي مصالح والتزامات مالية أخرى بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم/ن وأبنائهم/ بناتهن وفقاً للإجراءات القانونية السليمة.
(2) يلتزم رئيسا وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وحكام الأقاليم وولاة الولايات والوزراء الولائيين ورؤساء المفوضيات بعدم مزاولة أي مهنة خاصة أو أي عمل تجاري أو مالي أثناء فترة توليهم لمناصبهم، ولا يجوز لهم تلقي أي مقابل مالي أو هدايا أو عمل من أي نوع من أية جهة.
الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء
(1) يجوز لكل متضرر من أعمال مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أن يطعن فيها أمام:
(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الطعن متعلقاً بأي مخالفة للنظام الدستوري والحريات والحرمات أو الحقوق الدستورية.
(ب) المحكمة المختصة إذا كان الطعن متعلقاً بأي مخالفة للقانون.
الحصانة الإجرائية
(1) فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة، أو مجلس الوزراء، أو المجلس التشريعي الانتقالي، أو حكام الأقاليم وولاة الولايات/ أو الوزراء الولائيين أو أي عضو من أعضاء المؤسسات الدستورية المنشأة بموجب هذا الدستور دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي.
(2) يصدر القرار برفع هذه الحصانة الإجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.
(3) يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية في حالة لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً.
قسم رئيس/ة وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء
يؤدي رئيس/ة وأعضاء مجلس السيادة أمام رئيس/ة القضاء، ويؤدي رئيس/ة الوزراء والوزراء أمام مجلس السيادة؛ القسم التالي : ( أنا …………… أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً/ة / عضوا/ة لمجلس السيادة الانتقالي / الوزراء الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان ، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، وأن ألتزم بالدستور الانتقالي وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي فيها، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته ، والله على ما أقول شهيد).
الباب السادس
الأجهزة العدلية
الفصل الأول
السلطة القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
(1) ينشأ مجلس أعلى للقضاء يحدد القانون تشكيله واختصاصاته.
(2) يكون رئيس القضاء رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
السلطة القضائية
(1) تُـسند ولاية القضاء في جمهورية السودان للسلطة القضائية.
السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية القومية، والسلطة التنفيذية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ينعقد للسلطة القضائية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
يكون رئيس القضاء رئيساً للسلطة القضائية ورئيساً للمحكمة القومية العليا.
يعتمد مجلس السيادة رئيس القضاء ونوابه بعد اختيارهم بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
علي جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أوامر المحاكم.
تخضع السلطة القضائية للإصلاح المؤسسي وفقاً لقانون إصلاح منظومة الأجهزة العدلية والحقوقية.
استقلال القضاة
(1) يتمتع القضاة بالاستقلال التام في أداء مهامهم، ولا يجوز أن يخضع تعيين القضاة لمحاصصات حزبية أو أيدلوجية أو سياسية.
يعتمد مجلس السيادة القضاة المعينين بواسطة المجلس الأعلى للقضاء.
يلتزم القضاة بهذا الدستور وسيادة القانون وإقامة العدالة بمهنية.
يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.
الفصل الثاني
المحكمة الدستورية
(1) المحكمة الدستورية محكمة مستقلة، ومنفصلة عن السلطة القضائية، تختص برقابة دستورية القوانين والتدابير وتفسيرها وحماية الحقوق والحريات الأساسية والفصل في النزاعات الدستورية.
(2) يعتمد مجلس السيادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد اختيارهم بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي مناصفة بين الجنسين، مع مراعاة التنوع.
(3) يحدد القانون اختصاصاتها وسلطاتها.
الفصل الثالث
النيابة العامة
(1) النيابة العامة جهاز من أجهزة العدالة يعمل وفق القوانين المنظمة له.
يلتزم أعضاء النيابة عند ممارسة سلطاتهم بالمبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة الصادرة من الجمعية العمومية الأمم المتحدة خاصة فيما يلي الجرائم التي تمس المجتمع.
يكفل لأعضاء النيابة كل ما يمكنهم من أداء وظائفهم المهنية وفقاً لما تنص عليه تلك المبادئ.
يعتمد مجلس السيادة النائب العام ومساعديه، بعد اختيارهم بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
تخضع النيابة العامة للإصلاح المؤسسي، وفقاً لقانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية.
لضمان تحقيق العدالة وقيام النيابة بأداء مهامها يزال التمكين فيها وفقاً للقانون.
يشكل مجلس أعلى للنيابة يحدد القانون سلطاته واختصاصاته.
الفصل الرابع
المحاماة
(1) المحاماة مهنة مستقلة محكومة بقانون ينظم مهامها وكيفية إدارتها.
يتولى المحامون المهام التالية:
تعزيز وحماية وترقية الحقوق الأساسية للمواطنين، والتصدي للانتهاكات أو الانتقاص أو النيل من أي منها،
الدفاع عن حقوق ومصالح موكليهم وتقديم الخدمة القانونية المطلوبة لذوي الحاجة من المواطنين وفقاً للقانون.
تقديم المشورة القانونية في قضايا الرأي والضمير والقضايا الوطنية والشأن العام ضمن المسؤولية المجتمعية.
الباب السابع
تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة
(1) يزال تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م، ويشمل ذلك كافة أشكال التمكين التي تمت قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر 2021م.
(2) ينظم القانون إزالة التمكين عبر هيئة تتوفر لها الكفاءة والنزاهة والتخصص، والاستقلالية التامة عن أي مؤثرات، وتوفير التدريب اللازم، والدعم اللوجستي وكافة معينات العمل.
(3) ينص القانون على آلية لاستئناف قرارات وأحكام الهيئة المنصوص عليها في (2) أعلاه، على أن تنشأ بالتزامن معها.
(4) يحدد القانون إجراءات تفكيك كل من يعيق الانتقال الديمقراطي، أو عديمي الكفاءة ممن تم تعيينهم في وظائفهم بسبب الولاء لنظام الثلاثين من يونيو 1989م أو نظام الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م؛ داخل الأجهزة والمؤسسات التالية:
القوات النظامية المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا الدستور.
الأجهزة العدلية المنصوص عليها في الباب السادس من هذا الدستور.
الخدمة المدنية المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا الدستور.
بنك السودان المركزي المنصوص عليه في المادة (65) من هذا الدستور، وكافة البنوك والمؤسسات التي تملك الدولة أسهماً فيها.
ديوان المراجعة العامة المنصوص عليه في المادة (66) من هذا الدستور.
(5) ينظم القانون استرداد الأموال والأصول المنهوبة عبر التمكين وكافة الشركات والشراكات وأسماء الأعمال، والواجهات، والأموال المنهوبة بالخارج.
(6) يشكل رئيس القضاء دائرة لفحص كافة الأحكام والقرارات التي اتخذتها الدائرة القضائية للنظر في القرارات الصادرة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م قبل صدور هذا الدستور.
الباب الثامن
الخدمة المدنية
(1) تتكون الخدمة المدنية من جميع العاملين بالدولة في المؤسسات المدنية على كافة المستويات ويؤدون المهام الموكلة إليهم بحيادية بموجب القانون.
تُـحدد قوانين ولوائح الخدمة المدنية شروط وأحكام الخدمة وواجبات وحقوق العاملين فيها.
تكون الخدمة المدنية في السودان ولا سيما في الدرجات العليا والوسيطة ممثلة لشعب السودان ولضمان ذلك يجب الاعتراف بالمبادئ والإرشادات التالية:
(أ) مراعاة الجدارة والكفاءة في شغل الوظائف، واعتماد مبدأ التدريب المستمر.
(ب) لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم التمييز ضد أي مواطن مؤهل على أساس النوع أو الدين، أو الأصل الإثني، أو المنطقة، أو الانتماء السياسي.
(ج) المنافسة العادلة على الوظائف وعلى فرص التدريب الوظيفي.
(د) تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لتحقيق التمثيل العادل للنساء والشباب والأشخاص من المناطق المهمشة، ومن ذوي الإعاقة.
الباب التاسع
الهيئات المستقلة
الفصل الأول
بنك السودان المركزي
(1) تكون أهداف بنك السودان المركزي الأساسية هي:
تحقيق واستدامة الاستقرار العام للأسعار.
المساهمة في تحقيق واستدامة استقرار القطاع المالي.
يكون بنك السودان المركزي مسؤولاً عن:
أ) رسم وتنفيذ السياسة النقدية.
ب) تحديد نظام سعر الصرف بالتشاور مع الحكومة، وتنفيذه.
ج) إصدار العملة وتنظيمها ومراقبتها.
د) تنظيم العمل المصرفي، ورقابته، وتنميته، وتطويره.
يكون بنك السودان مستقلاً في اختيار أدوات سياسته النقدية وممارسة صلاحياته دون تدخل من أي جهة.
يكون البنك مستقلاً مالياً وإدارياً وفنياً في مباشرة مهامه وفق اللوائح التي يصدرها.
يعين مجلس الوزراء محافظ بنك السودان المركزي ونوابه، ومجلس إدارة بنك السودان المركزي، مناصفة بين الجنسين، مع الالتزام بمعايير الكفاءة المهنية، ومراعاة التنوع. ويكونوا مسؤولين أمام رئيس الوزراء فيما يختص بأداء مهامهم.
الفصل الثاني
ديوان المراجعة العامة
(1) ديوان المراجعة العامة القومي جهاز مستقل لمراجعة حسابات كل مؤسسات وبنوك وأجهزة الدولة بلا استثناء، والشركات والبنوك التي تساهم فيها الدولة بأي نسبة، أو الجهات التي تقدم لها الدولة الدعم المالي، ويعمل وفق القوانين المنظمة في مجتمع ديمقراطي.
(2) المراجع العام هو رئيس الديوان، ويلتزم بالمعايير الدولية لضمان الشفافية ومكافحة غسيل الأموال.
(3) يتم تعيين المراجع العام بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي ويعتمده مجلس السيادة.
الفصل الثالث
المفوضيات
(1) تنشأ مفوضيات مستقلة يختار لعضويتها خبراء من الجنسين بالمساواة، مشهود لهم/ن بالكفاءة والنزاهة، بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي، ومن ثم يعينهم/ن رئيس/ة مجلس الوزراء.
(2) تشكل المفوضيات وتحدد اختصاصاتها وفق القوانين التي تنشؤها.
(3) يشترط في المرشح/ة لعضوية المفوضيات:
(أ) التأهيل العلمي والخبرة العملية في المجال المعني.
(ب) الحياد والنزاهة والكفاءة والاستقلالية المهنية.
(ج) الالتزام بالإعلان السياسي.
(4) يعين رئيس/ة مجلس الوزراء رئيس/ة وأعضاء/عضوات المفوضيات الآتية:
مفوضية السلام.
مفوضية المرأة والمساواة النوعية.
مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري
مفوضية الانتخابات
مفوضية الإصلاح القانوني والعدلي
مفوضية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
مفوضية حقوق الإنسان.
مفوضية إصلاح الخدمة المدنية
مفوضية الأراضي.
مفوضية الحدود.
مفوضية العودة الطوعية للاجئين والنازحين.
مفوضية الدمج والتسريح.
مفوضية العدالة الانتقالية
مفوضية تخصيص وتوزيع ومراقبة الايرادات القومية.
أي مفوضيات أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة لإنشائها.
الباب العاشر
الأجهزة النظامية
الأجهزة النظامية في جمهورية السودان هي:
القوات المسلحة.
الشرطة.
جهاز المخابرات العامة.
الفصل الأول
القوات المسلحة
(1) القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية، مؤلفة ومنظمة هيكلياً طبقاً للقانون، تضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده.
(2) تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساساً للحكم، وتتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
(3) تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة.
(4) يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ الي إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية.
(5) تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعى قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية ولا تُستخدم ضد الشعب السوداني وثورته، ولا تتدخل في الشؤون السياسية.
(6) يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.
يحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقاً للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية.
تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية هي:
(أ) الالتزام بالنظام الدستوري، واحترام سيادة القانون، والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها أمام أي عدوان خارجي،
(ب) احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها،
(ج) تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية المدنية وصولاً لجيش قومي مهني احترافي واحد. ويتضمن ذلك أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع، وقوات من حركات الكفاح المسلح، وفقما تفصل مفوضية الدمج والتسريح.
(د) تنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة في اتفاق جوبا لسلام السودان، والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً.
(هـ) مراجعة شروط القبول للكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية، وفقاً للقانون في مجتمع ديمقراطي.
(و) المشاركة عبر ممثلها في مجلس الأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
قوات الشرطة
(1) قوات الشرطة قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون، وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدمتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
ينشأ جهاز للأمن الداخلي ويتبع لوزارة الداخلية فنياً وإدارياً وفقاً للإجراءات القانونية السليمة.
يحظر تشكيل قوات شرطية خاصة أو إنشاء وحدات تحد من الحريات العامة وحقوق الانسان.
إصلاح قوات الشرطة وإزالة التمكين فيها، وتحديثها بما يحقق كفاءتها وقوميتها.
يحظر على قوات الشرطة ممارسة أي أعمال استثمارية أو تجارية.
الفصل الثالث
جهاز المخابرات العامة
(1) جهاز المخابرات العامة جهاز قومي نظامي مدني يختص بالأمن القومي، وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.
يحظر الجهاز من ممارسة العمل التجاري والاستثماري، إلا في إطار أدائه لمهامه.
يتبع الجهاز لرئيس الوزراء ويحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته، وفقاً لما يتطلبه النظام الديمقراطي.
يعين رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه.
تتخذ الحكومة الانتقالية الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح وتحديث جهاز المخابرات العامة، بحيث يزال فيه التمكين، ويؤسس على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن.
الفصل الرابع
محاكم الأجهزة النظامية
(1) على الرغم من الولاية العامة للقضاء، تنشأ محاكم عسكرية للقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفتهم للقوانين العسكرية، ويستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين وفقاً للقانون.
(2) لا يكون للمحاكم العسكرية الاختصاص لمحاكمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الإعدامات خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب.
الفصل الخامس
مجلس الأمن والدفاع
(1) ينشأ مجلس للأمن والدفاع على المستوى الفيدرالي برئاسة رئيس/ة مجلس الوزراء ويحدد القانون تكوينه ومهامه واختصاصاته.
الباب الحادي عشر
حالة الطوارئ وإعلان الحرب
الفصل الأول
إعلان حالة الطوارئ
(1) عند وقوع أي خطر طارئ، أو كارثة طبيعية، أو أوبئة، أو عدوان، يهدد وحدة البلاد أو أي جزء منها أو سلامة أراضيها أو اقتصادها يعلن مجلس السيادة بتوصية من مجلس الوزراء حالة الطوارئ في البلاد أو في جزء منها وفقاً لهذا الدستور.
(2) يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس التشريعي الانتقالي للمصادقة عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، وفي حالة غياب المجلس التشريعي الانتقالي يجب عقد جلسة طارئة.
(3) عند مصادقة المجلس التشريعي الانتقالي على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والتدابير التي صدرت بموجبه سارية المفعول، إلا إذا تم إلغاؤها بواسطة ثلثي المجلس التشريعي.
(4) يسقط إعلان حالة الطوارئ إذا لم يصادق عليه المجلس التشريعي، وتسقط جميع التدابير المتخذة بموجبه.
(5) بالرغم من إعلان حالة الطوارئ يستمر مجلس الوزراء والمجلس التشريعي في أداء مهامهما الدستورية ولا ينتقص منها.
(6) يراعى لدى إعلان حالة الطوارئ اتخاذ التدابير المطلوبة وفقاً للقانون الدولي.
(7) سلطات مجلس الوزراء في حالة الطوارئ: يجوز لمجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أية تدابير تقيد أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار أحكام هذا الدستور ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد سلامة المواطنين يجوز للمجلس بالتشاور مع مجلس السيادة تعليق جزء من وثيقة الحقوق الواردة في هذا الدستور، ولا يجوز مع ذلك الانتقاص من الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو التعذيب، أو حرية المعتقد والضمير، أو عدم التمييز على أساس الإثنية أو النوع أو المعتقد الديني أو الإعاقة، أو الحق في المحاكمة العادلة.
الفصل الثاني
إعلان الحرب
يعلن مجلس السيادة حالة الحرب بتوصية من مجلس الوزراء متي قرر أن البلاد تتعرض لعدوان خارجي ويكون هذا الإعلان واجب التنفيذ قانوناً بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
الباب الثاني عشر
تعديل الدستور
(1) لا يجوز تعديل الدستور إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
(2) الحقوق والحريات الأساسية غير قابلة للتصرف أو المساس.